ابن عابدين

110

حاشية رد المحتار

وقيل التي أكثر غذائها متى يطيب لحمها ؟ فروي تحبس ثلاثة أيام وقيل سبعة ، ومنها الكلب متى يصير معلما ففوضه للمبتلى ، وعنه هو قولهما بترك الاكل ثلاثا ، ومنها : وقت الختان روي عشر سنين أو سبع ، وعليه مشى المصنف آخر المتن ، وقيل : أقصاه اثنا عشر . ومنها : الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه . وقالا : يعتبر الأكثر . ومنها : سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته . ومنها : هل الملائكة أفضل من الأنبياء ؟ ومر في الصلاة أن خواص البشر أفضل . ومنها : أطفال المشركين . وقال محمد : لا يعذب الله أحدا بلا ذنب ، ومر في الجنائز . ومنها نقش جدار المسجد من ماله ، ومر أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم أو كان منقوشا زمن الواقف أو لاصلاح الجدار . وفي الشرنبلالية أنه نظمها شيخ الاسلام ابن أبي شريف بقوله : حمل الامام أبا حنيفة دينه * أن قال لا أدري لتسعة أسئله أطفال أهل الشرك أين محلهم * وهل الملائكة الكرام مفضله ؟ أم أنبياء الله ؟ ثم اللحم من * جلالة أنى يطيب الاكل له والدهر مع وقت الختان وكلبهم * وصف المعلم أي وقت حصله والحكم في الخنثى إذا ما بال من * فرجيه مع سؤر الحمار استشكله وأجائز نقش الجدار لمسجد * من وقفه أم لم يجز أن يفعله ؟ قلت : وألحقت بها بيتا آخر فقلت : ويزاد عاشرة هل الجني يثاب * بطاعة كالإنس يوم المسألة قوله : ( بل عن النبي ( ص ) وعن جبريل أيضا ) في الكرماني سئل رسول الله ( ص ) عن أفضل البقاع ، فقال : لا أدري حتى أسأل جبريل فسأله فقال : لا أدري حتى أسأل ربي ، فقال عز وجل : خير البقاع المساجد ، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا وفي الحقائق : أنه تنبيه لكل مفت أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه ، إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده ، كذا في القهستاني . وقال الغزالي في الاحياء : وقال ( ص ) : ما أدري أعزير نبي أم لا ، وما أدري أتبع ملعون أم لا ، وما أدري أذو القرنين نبي أم لا ا ه‍ ح . وهذا قبل أن يطلعه الله تعالى على أمرهم ، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تبعا مؤمن ط . قوله : ( والجمع ) معناه أنه إذا حلف لا يكلمه الجمع بترك كلامه عشرة أيام ، كل يوم هو يوم الجمعة ، لا أنه يترك كلامه عشرة أسابيع كما قد يتوهم ، وهذا حيث لا نية له ، فإن نوى الأسابيع صح ، بخلاف جمعة مفردا كقوله علي صوم جمعة إذا نوى الأسبوع أو لم ينو يلزمه صوم الأسبوع بحكم غلبة الاستعمال ، يقال لم أرك منذ جمعة . أفاده في البحر . قوله : ( عشرة من كل صنف ) هذا عنده ، وقال في الأيام ، وأيام كثيرة سبعة ، والشهور اثنا عشر وما عداها للأبد . والأصل فيه أنه لتعريف العهد لو ثم معهود ، وإلا فللجنس ، فإذا كان للجنس فإما أن ينصرف إلى أدناه ، أو إلى الكل لا ما بينهما ، فهما يقولان وجد العهد في الأيام والشهور ، لان الأيام تدور على سبعة والشهور على اثني عشر فيصرف إليه ، وفي غيرهما لم يوجد فيستغرق العمر وهو يقول : إن أكثر ما يطلق عليه اسم الجمع عشرة وأقله ثلاثة ، فإذا دخلت عليه أل استغرق الجمع وهو العشرة ، لان الكل من الأقل بمنزلة العام من الخاص ، والأصل في العام العموم فحملنا